تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
شرح
النراقي ، وشيخنا البهائي ، والمحدِّث المجلسي ، والمحقّق الخوانساري ، والفاضل السبزواري ، إلى أن انتهى الأمر إلى السيّد المجدّد الشيرازي قدس سره « 1 » ، فاختار الصحّة في أواخر عمره ، وشيّد أركانها وانقلبت الشهرة « 2 » إليها . وفصّل في الجواهر بين اللباس ، وبين ما عليه من الفضلات والشعرات الملقاة والمحمول ، فحكم بالمنع في الأوّل دون الثاني ، بعد كون مختاره بالنظر إلى الحكم الواقعي هو عموم المنع ، وعدم الاختصاص باللباس ، واختاره في نجاة العباد أيضاً « 3 » . وهنا تفصيل آخر محكيّ عن جماعة من المتأخّرين عنه « 4 » ؛ وهو المنع فيما إذا كان من أجزاء الحيوان وتردّد بين المأكول وغيره ، والجواز فيما إذا احتمل كونه من غير أجزاء الحيوان أيضاً ، كما إذا احتمل كونه من القطن والكتّان ، وقد أشرنا إلى هذا التفصيل في الأمر الثاني ، فالأقوال في المسألة أربعة على ما عرفت . إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّه يظهر من صاحب الجواهر قدس سره ابتناء القول بالجواز في المسألة على مانعيّة غير المأكول ، والقول بالعدم على شرطيّة المأكول ، والأصل
هامش
( 1 ) - جامع الشتات 2 : 776 / السطر 22 ؛ معتمد الشيعة : 123 ؛ مستند الشيعة 4 : 315 - 317 ؛ الحبل المتين 2 : 195 ؛ بحار الأنوار 83 : 221 - 222 ؛ الحواشي على شرح اللمعة الدمشقية : 187 / السطر 21 ؛ ذخيرة المعاد : 234 / السطر 20 ؛ الحاشية على نجاة العباد في يوم المعاد : 80 / السطر 17 ؛ وراجع : تقريرات المجدّد الشيرازي 4 : 101 - 102 ؛ وحكى عن المجدّد الشيرازي في رسالة الصلاة في المشكوك ، المحقّق النائيني : 7 . ( 2 ) - كما في رسالة الصلاة في المشكوك ، المحقّق النائيني : 7 ؛ ومستمسك العروة الوثقى 5 : 326 - 327 . ( 3 ) - جواهر الكلام 8 : 130 - 136 ؛ نجاة العباد : 91 . ( 4 ) - حكى عنهم في رسالة الصلاة في المشكوك ، المحقّق النائيني : 8 .