تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
مسألة 7 : المراد باختصاص الوقت : عدم صحّة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح ، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه ، كصلاة القضاء من ذلك اليوم أو غيره . وكذا لا مانع من إتيان الشريكة فيه إذا حصل فراغ الذمّة من صاحبة الوقت ، فإذا قدّم العصر سهواً على الظهر ، وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات ، يصحّ إتيان الظهر في ذلك الوقت أداءً . وكذا لو صلّى الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت ، فدخل الوقت قبل تمامها ، لا مانع من إتيان العصر بعد الفراغ منها ، ولا يجب التأخير إلى مضيّ مقدار أربع ركعات ، بل لو وقع تمام العصر في وقت الظهر صحّ على الأقوى ، كما لو اعتقد إتيان الظهر فصلّى العصر ، ثمّ تبيّن عدم إتيانه ، وأنّ تمام العصر وقع في الوقت المختصّ بالظهر ، لكن لا يترك الاحتياط فيما لم يدرك جزءاً من الوقت المشترك 1 .
شرح

المراد باختصاص الوقت

1 - قد تقدّم البحث في هذه المسألة في ذيل البحث عن وقت فريضة الظهرين في المسألة السادسة المتقدّمة « 1 » ، وظهر أنّ الفروع المذكورة فيها يكون حكمها مطابقاً لما في المتن إلّاالفرع الأخير ؛ وهو ما لو وقع تمام العصر في وقت الظهر ؛ فإنّ الظاهر فيه البطلان كما مرّ « 2 » ، وسيأتي البحث عنه أيضاً في ضمن المسألة الثامنة ، فانتظر .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 153 - 157 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 156 .