شرح
تطيلها أو تقصّرها ، الحديث « 1 » .
ومنها : ذيل رواية إسماعيل الجعفي المتقدّمة « 2 » ؛ وهو قوله عليه السلام : وإنّما جعل الذراع والذراعان لئلّا يكون تطوّع في وقت فريضة .
ومنها : غير ذلك من الروايات « 3 » الدالّة على أنّ التأخير إنّما هو بلحاظ حال النافلة واشتغال المؤمنين بها ، ولئلّا تقع في كبرى « التطوّع في وقت الفريضة » ، ويؤيّده استثناء السفر ويوم الجمعة في رواية سعيد الأعرج المتقدّمة ؛ فإنّ الظاهر أنّ الاستثناء إنّما هو لأجل سقوط نافلة الظهرين في السفر ، وجواز التقديم على الزوال في يوم الجمعة ، كما مرّ سابقاً « 4 » .
ثمّ إنّ المشهور « 5 » اختصاص مقدار أربع ركعات من أوّل الوقت بالإتيان بالظهر ، ومن آخر الوقت بالعصر ؛ بمعنى أنّ لكلّ من الصلاتين وقتين : أحدهما :
اختصاصيّ ، والآخر اشتراكيّ ، خلافاً للصدوق « 6 » ، حيث إنّه يظهر منه اشتراك
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 246 / 978 ؛ الاستبصار 1 : 249 / 897 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 134 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 5 ، الحديث 12 .
( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 101 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 4 : 131 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 5 .
( 4 ) - تقدّم في الصفحة 111 - 112 .
( 5 ) - غاية المرام 1 : 122 ؛ روض الجنان 2 : 483 - 484 ؛ كشف اللثام 3 : 69 و 71 ؛ الحدائق الناضرة 6 : 100 ؛ مفتاح الكرامة 5 : 130 ؛ جواهر الكلام 7 : 129 و 140 ؛ مصباح الفقيه 9 : 100 .
( 6 ) - حكى عنه في مختلف الشيعة 2 : 33 ، مسألة 3 ؛ وعن الصدوقين في رياض المسائل 3 : 35 . وراجع : الفقيه 1 : 139 / 647 ؛ المقنع : 91 ؛ الهداية : 127 ؛ ولكنّ النسبة إليه مشكل ، كما صرّح به الشيخ في كتاب الصلاة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 36 ؛ ولكن في التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الصلاة 1 : 147 ؛ بعد نقل النسبة إليه قال : « وتبعه جماعة » ؛ ويأتي هذا في الصفحة 299 أيضاً .