شرح
ورواية منصور بن يونس ، عن العبد الصالح عليه السلام « 1 » .
ورواية مالك الجهني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام « 2 » .
ومنها : غير ذلك من الروايات الدالّة على هذا الحكم « 3 » .
هذا كلّه ، مضافاً إلى استمرار طريقة المسلمين على ذلك في جميع الأعصار من زمن النبيّ صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا ، لكن هنا أخبار تدلّ بظاهرها على عدم تحقّق الوقت بمجرّد الزوال ، بل وقتها صيرورة الفيء قدماً أو قدمين أو قامة ، مثل :
ما رواه الصدوق بإسناده عن الفضيل بن يسار ، وزرارة بن أعين ، وبكير بن أعين ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد بن معاوية العجلي ، عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام أنّهما قالا : وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان . ورواه الشيخ عن الفضيل والجماعة المذكورين وزاد : وهذا أوّل وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر « 4 » .
ورواية إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إذا كان فيء الجدار ذراعاً صلّى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلّى العصر . قال : قلت : إنّ الجدار
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 244 / 966 ؛ الاستبصار 1 : 246 / 876 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 127 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 10 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 244 / 967 ؛ الاستبصار 1 : 246 / 877 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 128 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 11 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 4 : 125 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 .
( 4 ) - الفقيه 1 : 140 / 649 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 255 / 1012 ؛ الاستبصار 1 : 248 / 892 ؛ وعنها وسائل الشيعة 4 : 140 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 1 و 2 .