شرح
بمجرّده ، ولا بأس بذكر بعض هذه الروايات ، فنقول :
منها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان :
الظهر والعصر ، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان : المغرب والعشاء الآخرة « 1 » .
ومنها : رواية عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن وقت الظهر والعصر ، فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعاً ، إلّاأنّ هذه قبل هذه ، ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتّى تغيب الشمس « 2 » .
ومنها : صحيحة أخرى لزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : صلّى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة « 3 » .
ومنها : رواية صباح بن سيّابة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين « 4 » .
ومثلها رواية سفيان بن السمط ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام « 5 » .
هامش
( 1 ) - الفقيه 1 : 140 / 648 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 19 / 54 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 125 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 1 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 24 / 68 ؛ و 19 / 51 ؛ و 26 / 73 ؛ الاستبصار 1 : 246 / 881 ؛ و 260 / 934 ؛ الفقيه 1 : 139 / 647 ؛ وعنها وسائل الشيعة 4 : 126 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 5 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 2 : 19 / 53 ؛ و 263 / 1046 ؛ الاستبصار 1 : 271 / 981 ؛ و 247 / 882 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 126 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 6 ؛ و 138 ، الباب 7 ، الحديث 6 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 2 : 243 / 964 ؛ الاستبصار 1 : 245 / 874 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 127 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 8 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 2 : 244 / 965 ؛ الاستبصار 1 : 246 / 875 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 127 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 9 .