شرح
نعم ، يمكن استفادة الجواز من صدر رواية معاوية بن وهب المتقدّمة « 1 » في الجارية عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، أنّه قال : قلت له : إنّ رجلًا من مواليك من صلحائهم شكا إليّ ما يلقى من النوم وقال : إنّي أريد القيام إلى الصلاة بالليل « 2 » فيغلبني النوم حتّى أصبح ، فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع ، والشهرين أصبر على ثقله ، فقال :
قرّة عين واللَّه ، قرّة عين واللَّه ، ولم يرخّص له في الصلاة في أوّل الليل « 3 » ، وقال :
القضاء بالنهار أفضل .
فإنّ الحكم بأفضليّة القضاء يدلّ على جواز التقديم ومشروعيّته مع خوف الفوات لأجل النوم ونحوه .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 126 .
( 2 ) - كذا في الكافي ، وفي التهذيب : « للصلاة بالليل » ، وفي الاستبصار : « لصلاة الليل » ، وفي الفقيه والوسائل : « القيام بالليل » .
( 3 ) - كذا في الكافي والتهذيب والاستبصار ، وفي الفقيه : « ولم يرخّص في الوتر أوّل الليل » ، وفي الوسائل : « ولم يرخّص في النوافل أوّل الليل » .