مسألة 6 : وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ، ويختصّ الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله ، والعصر بآخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما . ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل ، ويختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائها ، والعشاء بآخره كذلك بحسب حاله ، وما بينهما مشترك بينهما . والأحوط لمن أخّرهما عن نصف الليل - اضطراراً ؛ لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها ، أو عمداً - الإتيان بهما إلى طلوع الفجر بقصد ما في الذمّة ، ولو لم يبق إلى طلوعه بمقدار الصلاتين يأتي بالعشاء احتياطاً ، والأحوط قضاؤهما مترتّباً بعد الوقت .
وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح .
ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظلّ الحادث مثل الشاخص ، كما أنّ منتهى فضيلة العصر المثلان ، ومبدأ فضيلتهإذا بلغ الظلّ أربعة أقدام - أي أربعة أسباع الشاخص - على الأظهر ؛ وإن لا يبعد أن يكون مبدؤها بعد مقدار أداء الظهر .
ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق ، وهو الحمرة المغربيّة ، وهو أوّل فضيلة العشاء إلى ثلث الليل ، فلها وقتا إجزاء : قبل ذهاب الشفق ، وبعد الثلث إلى النصف .
ووقت فضيلة الصبح من أوّله إلى حدوث الحمرة المشرقيّة ، ولعلّ حدوثها يساوق مع زمان التجلّل والإسفار ، وتنوّر الصبح المنصوص بها 1 .
شرح