شرح
بلحاظ اشتمالها على قوله عليه السلام : « فإذا بلغ فيؤك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة . . . » هو وجوب البدأة بالفريضة وترك النافلة بعد الذراع أو الذراعين ، فلا يشرع الإتيان بها قبلها بعدهما ، إلّاأنّ مقتضى إطلاق بعض الروايات المتقدّمة « 1 » جواز الإتيان بها كذلك أيضاً .
والحقّ أنّه يكون من مصاديق « التطوّع لمن عليه فريضة » ، فإن قلنا بعدم جوازه وعدم مشروعيّته ، فالمقام أيضاً يصير كذلك ، وإن قلنا بالجواز ، فلازمه المشروعيّة هنا .
ويظهر من المتن مع قطع النظر عن تفريع الذيل ثبوت المبدأ والمنتهى لنافلة الظهرين ، ولازمه صيرورتها قضاءً بعد المنتهى ، إلّاأنّ تفريع الذيل ربما يقرب أنّ المراد من الوقت هو الوقت الذي تكون النافلة فيه مزاحمة للفريضة ومقدّمة عليها ، فلا يستفاد منه عنوان القضاء بعده . نعم ، ظاهره وجوب تقديم الفريضة بعد الذراع والذراعين ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 104 .