تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
نظراً إلى أنّ العالم الملتفت المريد للامتثال لا تتحقّق منه الصلاة مع النجاسة . وعليه : فالاستدلال به في الفرع المتقدّم إنّما هو بمفهوم الموافقة ؛ فإنّ الناسىء إذا وجب عليه الإعادة مطلقاً ، فالعالم الملتفت بطريق أولى . وإمّا الأعمّ من الملتفت والناسىء ، وكيف كان ، فدلالته على حكم هذا الفرع ممّا لا إشكال فيه . ومنها : مصححّة إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال في الدم يكون في الثوب : إن كان أقلّ من قدر الدرهم ، فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم ، وكان رآه فلم يغسله حتّى صلّى ، فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتّى صلّى ، فلا يعيد الصلاة « 1 » . وتقريب الدلالة : ما ذكرناه في دلالة الحسنة . ومنها : رواية ابن مسكان قال : بعثت بمسألة إلى أبي عبداللَّه عليه السلام مع إبراهيم ابن ميمون ، قلت : سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله ، فيصلّي ويذكر بعد ذلك أنّه لم يغسلها ؟ قال : يغسلها ويعيد صلاته « 2 » . ومنها : موثّقة سماعة قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتّى يصلّي ؟ قال : يعيد صلاته كي يهتمّ بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبةً لنسيانه ، قلت : فكيف يصنع من لم يعلم ؟ أيعيد حين يرفعه ؟ قال : لا ولكن يستأنف « 3 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 255 / 739 ؛ الاستبصار 1 : 175 / 610 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 3 : 430 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 20 ، الحديث 2 . ( 2 ) - الكافي 3 : 406 / 10 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 359 / 1486 ؛ الاستبصار 1 : 181 / 633 ؛ وعنها وسائل الشيعة 3 : 429 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 19 ، الحديث 3 ؛ و 480 ، الباب 42 ، الحديث 4 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 254 / 738 ؛ الاستبصار 1 : 182 / 638 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 3 : 480 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 42 ، الحديث 5 .