شرح
ومنها : حسنة محمّد بن مسلم أو صحيحته ، المشتملة على قوله عليه السلام : وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم ، فضيّعت غَسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة ، فأعد ما صلّيت فيه « 1 » .
ومنها : غير ذلك من الأخبار الكثيرة الواردة في نسيان الاستنجاء الدالّة على وجوب إعادة الصلاة معه « 2 » .
وأمّا الطائفة الثانية ، فكثيرة أيضاً :
منها : صحيحة العلاء ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجّسه فينسى أن يغسله فيصلّي فيه ، ثمّ يذكر أنّه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة ؟ قال : لا يعيد ، قد مضت الصلاة وكتبت له « 3 » .
ومنها : رواية هشام بن سالم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل يتوضّأ وينسى أن يغسل ذَكَرَه قد بال ، فقال : يغسل ذَكره ولا يُعيد الصلاة « 4 » .
ومنها : ما رواه عمّار بن موسى قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : لو أنّ رجلًا نسي أن يستنجي من الغائط حتّى يصلّي ، لم يعد الصلاة « 5 » .
وأمّا الرواية المفصِّلة ، فهي رواية علي بن مهزيار قال : كتب إليه سليمان بن
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 59 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 254 / 736 ؛ الاستبصار 1 : 175 / 609 ؛ الفقيه 1 : 161 / 758 ؛ وعنها وسائل الشيعة 3 : 431 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 20 ، الحديث 6 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 1 : 294 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 18 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 423 / 1345 ؛ و 2 : 360 / 1492 ؛ الاستبصار 1 : 183 / 642 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 3 : 480 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 42 ، الحديث 3 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 48 / 140 ؛ الاستبصار 1 : 54 / 157 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 1 : 318 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 10 ، الحديث 2 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 1 : 49 / 143 ؛ و 2 : 201 / 789 ؛ الاستبصار 1 : 55 / 159 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 1 : 318 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 10 ، الحديث 3 .