تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
شرح
فيه ولم يغسله ، فعليه أن يُعيد ما صلّى ، الحديث « 1 » . ورواية عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد « 2 » . وغير ذلك من الروايات الدالّة عليه « 3 » ، فلا مجال للإشكال في هذا الفرع ، كما أنّ تعميم الحكم بالإعادة لما بعد الوقت يدلّ عليه - مضافاً إلى إطلاق حسنة ابن سنان ، الدالّة على وجوب الإعادة - كون ذلك مقتضى بطلان الصلاة الفاقدة للشرط على ما هو المفروض . ولا مجال للتمسّك بحديث لا تعاد « 4 » ، كما سيأتي « 5 » ، مضافاً إلى اقتضائه عدم وجوب الإعادة في الوقت أيضاً . الفرع الثاني : الصلاة في النجاسة نسياناً ، والمسألة من جهة وجوب الإعادة مطلقاً وعدمه كذلك ، والتفصيل بين الوقت وخارجه محلّ خلاف بين الأصحاب ، فالأشهر بل المشهور هو القول الأوّل « 6 » ، وعن الشيخ في الاستبصار والعلّامة في
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 359 / 1488 ؛ الاستبصار 1 : 182 / 636 ؛ الكافي 3 : 406 / 9 ؛ وعنها وسائل الشيعة 3 : 475 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 3 . ( 2 ) - الكافي 3 : 404 / 2 ؛ و 406 / 11 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 359 / 1487 ؛ الاستبصار 1 : 180 / 630 ؛ وعنها وسائل الشيعة 3 : 475 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 5 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 3 : 474 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 10 . ( 5 ) - سيأتي في الصفحة 83 . ( 6 ) - المعتبر 1 : 441 - 442 ؛ المختصر النافع : 65 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 140 ؛ كشف الالتباس 1 : 457 - 458 ؛ روض الجنان 1 : 450 و 451 ؛ ذخيرة المعاد : 168 / السطر 8 ؛ مصابيح الظلام 6 : 175 ؛ ونقله عن الدلائل في مفتاح الكرامة 1 : 523 ؛ الحدائق الناضرة 5 : 418 ؛ مصباح الفقيه 8 : 227 ؛ مستمسك العروة الوثقى 1 : 537 - 538 ؛ التنقيح في شرح العروة الوثقى 3 : 340 ؛ وهو خيرة جملة كثيرة من الفقهاء العظام ، من أرادها فليراجع مفتاح الكرامة 1 : 521 - 523 .