واغسله ، 212
والغلام والجارية في ذلك شرع سواء ، 337
وإن أخذت منه بعد أن يموت فاغسله ، 339
وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله ، 347
وإن كان أكثر من قدر الدرهم ، 261
وإن كانت رجلك رطبة . . . ، 426
وإن كان عين الشمس ، 427
وإن كنت رأيته قبل أن تصلّي فلم تغسله ثمّ رأيته بعدُ وأنت في صلاتك فانصرف . . . ، 112
وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطباً قطعت وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة ؛ لأنّك لا تدري لعلّه . . . ، 101
وإن لم يكن عليك ثوب غيره . . . ، 108
وأعاد الصلاة ، 122
وحيث إنّ مفروض المسألة عدم تمكّن الرجل من الغسل ، فلا يغسله إلّامرّة في كلّ . . . ، 225
ولا حبس دمها ، 226
ولا يغسله ، 254
ولست أغسل ثوبي حتّى تبرأ ، 227
ولعلّه شيء أوقع عليك ، 114
ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ، 411
وما الكيمخت ؟ ، 273
وما كان أقلّ من ذلك . . . ، 107 ، 109 ، 233 ، 266
وهو لا يصلّي فيه ، 152
ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما ، 414
ويغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء . . . ، 454
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 619
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦١٩