تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
واغسله ، 212 والغلام والجارية في ذلك شرع سواء ، 337 وإن أخذت منه بعد أن يموت فاغسله ، 339 وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله ، 347 وإن كان أكثر من قدر الدرهم ، 261 وإن كانت رجلك رطبة . . . ، 426 وإن كان عين الشمس ، 427 وإن كنت رأيته قبل أن تصلّي فلم تغسله ثمّ رأيته بعدُ وأنت في صلاتك فانصرف . . . ، 112 وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطباً قطعت وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة ؛ لأنّك لا تدري لعلّه . . . ، 101 وإن لم يكن عليك ثوب غيره . . . ، 108 وأعاد الصلاة ، 122 وحيث إنّ مفروض المسألة عدم تمكّن الرجل من الغسل ، فلا يغسله إلّامرّة في كلّ . . . ، 225 ولا حبس دمها ، 226 ولا يغسله ، 254 ولست أغسل ثوبي حتّى تبرأ ، 227 ولعلّه شيء أوقع عليك ، 114 ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ، 411 وما الكيمخت ؟ ، 273 وما كان أقلّ من ذلك . . . ، 107 ، 109 ، 233 ، 266 وهو لا يصلّي فيه ، 152 ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما ، 414 ويغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء . . . ، 454