تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧
لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره غير دم الحيض ؛ فإنّ قليله وكثيره . . . ، 236 لا تنقض . . . ، 470 لا صلاة إلّابطهور ، ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنّة من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . وأمّا البول ، فإنّه لابدّ من غسله ، 10 لأنّ الثوب خلاف الجسد ، 197 لأنّ الحديد لباس أهل النار ، والذهب لباس أهل الجنّة ، 343 لأنّك كنت على يقين من طهارتك ، 8 ، 9 ، 85 ، 341 لا ، والحمد للَّه ، 538 لا ، والحمد للَّه ، إنّما كانت لها حلقة من فضّة وهي عندي ، 519 لا واللَّه إنّه نجس ، لا واللَّه إنّه نجس ، 205 لا ، وإن كثر فلا بأس أيضاً بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله ، 253 لا ، ولكنّك تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك ، 92 لا ولكن يستأنف ، 72 لا يجزئه حتّى يدلكه بيده ، ويغسله ثلاث مرّات ، 185 ، 313 ، 386 لا يصلح أن يصلّي وهي معه ، إلّاأن يتخوّف عليها ذهابها ، فلا بأس أن يصلّي . . . ، 280 ، 281 لا يصلّى عليه ، وأعلم موضعه حتّى تغسله ، 21 ، 426 لا يضرّك مثله ، 32 ، 405 لا يُعلمه ، 152 لا يعيد ، 86 لا يعيد شيئاً من صلاته ، 84 لا يعيد ، قد مضت الصلاة وكتبت له ، 9 ، 73 لا يغسلها إلّاأن يقذّرها ، ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ويصلّي ، 404