لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره غير دم الحيض ؛ فإنّ قليله وكثيره . . . ، 236
لا تنقض . . . ، 470
لا صلاة إلّابطهور ، ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنّة من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله .
وأمّا البول ، فإنّه لابدّ من غسله ، 10
لأنّ الثوب خلاف الجسد ، 197
لأنّ الحديد لباس أهل النار ، والذهب لباس أهل الجنّة ، 343
لأنّك كنت على يقين من طهارتك ، 8 ، 9 ، 85 ، 341
لا ، والحمد للَّه ، 538
لا ، والحمد للَّه ، إنّما كانت لها حلقة من فضّة وهي عندي ، 519
لا واللَّه إنّه نجس ، لا واللَّه إنّه نجس ، 205
لا ، وإن كثر فلا بأس أيضاً بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله ، 253
لا ، ولكنّك تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك ، 92
لا ولكن يستأنف ، 72
لا يجزئه حتّى يدلكه بيده ، ويغسله ثلاث مرّات ، 185 ، 313 ، 386
لا يصلح أن يصلّي وهي معه ، إلّاأن يتخوّف عليها ذهابها ، فلا بأس أن يصلّي . . . ، 280 ، 281
لا يصلّى عليه ، وأعلم موضعه حتّى تغسله ، 21 ، 426
لا يضرّك مثله ، 32 ، 405
لا يُعلمه ، 152
لا يعيد ، 86
لا يعيد شيئاً من صلاته ، 84
لا يعيد ، قد مضت الصلاة وكتبت له ، 9 ، 73
لا يغسلها إلّاأن يقذّرها ، ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ويصلّي ، 404
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 617
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦١٧