يغسل ذَكره ولا يُعيد الصلاة ، 73
يغسل سبع مرّات ، 312 ، 383
يغسل ما في جوفها ، ثمّ لا بأس به ، وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلّالة . . . ، 508
يغسلها ويعيد صلاته ، 72
يغسله ولا يعيد صلاته إلّاأن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً ، فيغسله ويعيد الصلاة ، 231 ، 250
يغسل يده ، 338
يقتل ولا يستتاب ، 480
يكفئ الإناء ، 187
يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ، ولا يقطع الصلاة ، 28 ، 222
ينضحه ، 253
ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ، ثمّ يخرج فيغسله ثمّ يعود فيتمّ طوافه ، 11
يهراق المرق ، أو يطعمه أهل الذمّة ، أو الكلب ، واللحم اغسله وكله ، 396
يهراق مرقها ، ويغسل اللحم ويؤكل ، 396
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 621
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦٢١