تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 618

مساهمون:

ص٦١٨
لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضّة ، 519 لا يؤذيه ( لا يؤذنه خ ل ) حتّى ينصرف ، 85 ، 105 لا يؤكل لحمها ولا تركب أربعين يوماً ، 503 لو أنّ رجلًا نسي أن يستنجي من الغائط حتّى يصلّي ، لم يعد الصلاة ، 73 ليس بشي ، 215 ، 496 ليس به بأس ، 191 ما علمت أنّه ميتة فلا تصلِّ فيه ، 274 ما لم يزد ، 107 ، 109 ، 233 ما لم يزد على مقدار الدرهم ، 233 ما يشرب به ، 542 مضت صلاته ولا شيء عليه ، 83 ، 105 من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمّد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه ، فلا توبة له ، 480 نعم ، إذا كان في جلد أو فضّة أو قصبة حديد ، 544 نعم ، اشرب منه وتوضأ ، 205 نعم ، إنّما كره استعمال ما يشرب به ، 520 ، 535 نعم ، أنا أشتري الخفّ من السوق ويصنع لي واصلي فيه وليس عليكم المسألة ، 270 نعم ، لا بأس ، 24 ، 434 نعم ، لا بأس به ، 199 نعم ، ويدهن منه ، 492 نعم ، ينفضه ويصلّي ، فلا بأس ، 279 وإذا كان جنباً أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات ، 75 وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم ، فضيّعت غَسله وصلّيت فيه صلاة ، 73