لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضّة ، 519
لا يؤذيه ( لا يؤذنه خ ل ) حتّى ينصرف ، 85 ، 105
لا يؤكل لحمها ولا تركب أربعين يوماً ، 503
لو أنّ رجلًا نسي أن يستنجي من الغائط حتّى يصلّي ، لم يعد الصلاة ، 73
ليس بشي ، 215 ، 496
ليس به بأس ، 191
ما علمت أنّه ميتة فلا تصلِّ فيه ، 274
ما لم يزد ، 107 ، 109 ، 233
ما لم يزد على مقدار الدرهم ، 233
ما يشرب به ، 542
مضت صلاته ولا شيء عليه ، 83 ، 105
من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمّد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه ، فلا توبة له ، 480
نعم ، إذا كان في جلد أو فضّة أو قصبة حديد ، 544
نعم ، اشرب منه وتوضأ ، 205
نعم ، إنّما كره استعمال ما يشرب به ، 520 ، 535
نعم ، أنا أشتري الخفّ من السوق ويصنع لي واصلي فيه وليس عليكم المسألة ، 270
نعم ، لا بأس ، 24 ، 434
نعم ، لا بأس به ، 199
نعم ، ويدهن منه ، 492
نعم ، ينفضه ويصلّي ، فلا بأس ، 279
وإذا كان جنباً أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات ، 75
وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم ، فضيّعت غَسله وصلّيت فيه صلاة ، 73
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 618
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦١٨