تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
عليه أن يبتدئ الصلاة ، 83 ، 105 فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة ، 119 فإذا علمت فقد قذر ، 163 فامسح ذكرك بريقك ، 191 فإن حقّقت ، 75 فإن صافحك بيده فاغسل يدك ، 338 فإن ظهر - أي الدم - على الكرسف فلتغتسل ثمّ تضع كرسفاً آخر ، ثمّ تصلّي ، فإذا . . . ، 42 فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلًا ، 337 فإنّما هو ماء ، 345 فإنّه لا يجوز ذلك ، 427 فإنّه لا يستطيع . . . ، 224 ، 225 فأصابته الشمس ، ثمّ يبس الموضع ، 443 فساخت رجله فيها . . . ، 413 فصلّى فيه وهو لا يعلم ، 93 فعليك إعادة الصلاة ، 106 فلا بأس ، 254 فلا بأس ، إنّ الأرض تطهِّر بعضها بعضاً ، 32 ، 182 ، 202 ، 405 فليس بشيء ، 107 ، 233 فهو طاهر ، 423 في الدجاجة تحبس ثلاثة أيّام ، والبطّة سبعة أيّام ، والشاة أربعة عشر يوماً ، والبقرة . . . ، 503 في الدم يكون في الثوب إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان . . . ، 231 فيغسل ما أصابه ، 209
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 614 | الشيخ فاضل اللنكراني