عليه أن يبتدئ الصلاة ، 83 ، 105
فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة ، 119
فإذا علمت فقد قذر ، 163
فامسح ذكرك بريقك ، 191
فإن حقّقت ، 75
فإن صافحك بيده فاغسل يدك ، 338
فإن ظهر - أي الدم - على الكرسف فلتغتسل ثمّ تضع كرسفاً آخر ، ثمّ تصلّي ، فإذا . . . ، 42
فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلًا ، 337
فإنّما هو ماء ، 345
فإنّه لا يجوز ذلك ، 427
فإنّه لا يستطيع . . . ، 224 ، 225
فأصابته الشمس ، ثمّ يبس الموضع ، 443
فساخت رجله فيها . . . ، 413
فصلّى فيه وهو لا يعلم ، 93
فعليك إعادة الصلاة ، 106
فلا بأس ، 254
فلا بأس ، إنّ الأرض تطهِّر بعضها بعضاً ، 32 ، 182 ، 202 ، 405
فليس بشيء ، 107 ، 233
فهو طاهر ، 423
في الدجاجة تحبس ثلاثة أيّام ، والبطّة سبعة أيّام ، والشاة أربعة عشر يوماً ، والبقرة . . . ، 503
في الدم يكون في الثوب إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان . . . ، 231
فيغسل ما أصابه ، 209
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 614
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦١٤