إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً ، 182 ، 412
إنّ العبّاس حين عُذِر عمل له قضيب ملبّس من فضّة من نحو ما يعمل للصبيان . . . ، 519
إنّ الماء والنار قد طهّراه ، 16 ، 455
إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه وهو لا يعلم ، فلا إعادة عليه ، وإن هو علم . . . ، 84 ، 93
إن أصاب مكاناً غيره فليصلّ فيه ، وإن لم يصب فليصلّ ولا بأس ، 25
إنّ بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتّى تبرأ ، 221
إنّ بينكم وبين المسجد زقاقاً قذراً ، 32
إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة . . . ، 89 ، 106 ، 344
إن رأيت في ثوبك دماً وأنت تصلّي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتمّ صلاتك . . . ، 112
إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلِّ في غيره ، وإن لم يكن . . . ، 107 ، 108 ، 233 ، 254
إنّ صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها ، ولا حبس دمها ، يصلّي ولا ، 224
إن عرفت مكانه فاغسله ، 339
إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع ، فلا بأس به ، 465
إن كان أقلّ من قدر الدرهم ، فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم . . . ، 72
إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافّاً فلا بأس به ، إلّاأن يكون يتّخذ مبالًا ، 21 ، 423
إن كانت يده قذرة فأهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه ، 187
إن كان دخل في صلاته فليمض ، فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ، 312 ، 383
إن كان ذهباً فلا ، وإن كان ماء الذهب فلا بأس ، 533 ، 536
إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضّأ أو يغسل ثيابه ، ثمّ فعل ذلك بعد . . . ، 181 ، 494
إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته . . . ، 84
إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلّي ثمّ صلّى فيه ولم يغسله . . . ، 69 ، 83
إن كان في منقارها قذر لم يتوضّأ منه ولم تشرب ، وإن لم يعلم أنّ في منقارها ، 492
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 611
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦١١