تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
إن كان لم يعلم فلا يعيد ، 70 ، 84 ، 508 إن كان مموّهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس ، وإلّا فلا يركب به ، 520 ، 537 إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه ، 181 ، 209 ، 348 إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان ، 153 إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه ، 496 إنّما كره . . . ، 520 إن وجد ماءً غسله ، وإن لم يجد ماءً صلّى فيه ولم يصلّ عرياناً ، 122 إنّه لا بأس بهذا كلّه ، 198 إنّي حككت جلدي فخرج منه دم ، 235 أترغب عمّا كان أبو الحسن 7 يفعله ؟ ! ، 273 أجزأه الطواف فيه ، ثمّ ينزعه ويصلّي في ثوب طاهر ، 13 أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من منيّ . . . ، 341 أعد صلاتك ، أما أنّك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء ، 93 ألق عليه من التراب حتّى يتوارى ؛ فإنّ ذلك يطهّره إن شاء اللَّه ، 33 أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ ، 32 ، 405 ، 411 ، 412 أليس وراءه شيء جافّ ؟ ، 181 ، 202 ، 405 أليس هي يابسة ؟ ! ، 408 أمّا النعال والخفاف فلا بأس بها ، 270 أمّا ما توهّمت ممّا أصاب يدك فليس بشيء إلّاما تحقّق ، فإن حقّقت ذلك كنت . . . ، 74 أنّ الماء إذا بلغ قدر كرّ لا ينجّسه شيء ، 200 أنا واللَّه ربما وطئت عليه ثمّ اصلّي . . . ، 32 أي لا يجب غسله لأجل الصلاة ، لا أنّه ليس بنجس ، 348