إن كان لم يعلم فلا يعيد ، 70 ، 84 ، 508
إن كان مموّهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس ، وإلّا فلا يركب به ، 520 ، 537
إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه ، 181 ، 209 ، 348
إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان ، 153
إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه ، 496
إنّما كره . . . ، 520
إن وجد ماءً غسله ، وإن لم يجد ماءً صلّى فيه ولم يصلّ عرياناً ، 122
إنّه لا بأس بهذا كلّه ، 198
إنّي حككت جلدي فخرج منه دم ، 235
أترغب عمّا كان أبو الحسن 7 يفعله ؟ ! ، 273
أجزأه الطواف فيه ، ثمّ ينزعه ويصلّي في ثوب طاهر ، 13
أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من منيّ . . . ، 341
أعد صلاتك ، أما أنّك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء ، 93
ألق عليه من التراب حتّى يتوارى ؛ فإنّ ذلك يطهّره إن شاء اللَّه ، 33
أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ ، 32 ، 405 ، 411 ، 412
أليس وراءه شيء جافّ ؟ ، 181 ، 202 ، 405
أليس هي يابسة ؟ ! ، 408
أمّا النعال والخفاف فلا بأس بها ، 270
أمّا ما توهّمت ممّا أصاب يدك فليس بشيء إلّاما تحقّق ، فإن حقّقت ذلك كنت . . . ، 74
أنّ الماء إذا بلغ قدر كرّ لا ينجّسه شيء ، 200
أنا واللَّه ربما وطئت عليه ثمّ اصلّي . . . ، 32
أي لا يجب غسله لأجل الصلاة ، لا أنّه ليس بنجس ، 348
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 612
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦١٢