تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
شرح
أنّه لا خصوصيّة في هذه الجملة من جهة إضافة لفظ العين بعد إسناد الإصابة إلى الشمس في الجملات المتعدّدة قبل ذلك . فالإنصاف : أنّ هذه النسخة غير صحيحة ، خصوصاً مع ملاحظة استدلال الشيخ قدس سره في التهذيب « 1 » - على ما حكي - بهذه الرواية على القول بالطهارة ، وهو لا ينطبق على هذه النسخة ، فالنسخة المعروفة صحيحة ، والرواية بتلك النسخة ظاهرة الدلالة على القول بالطهارة ، وإن كان بعض جملاتها مشعراً بالقول بالعفو ، كما عرفت « 2 » . ومنها : رواية أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : يا أبا بكر ، ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر « 3 » . أو كلّ ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر « 4 » . وهي من جهة الدلالة على الطهارة ظاهرة غير قابلة للمناقشة فيها ، إلّاأنّه لابدّ من تقييدها من جهتين : إحداهما : من جهة اليبوسة وعدمها ؛ حيث إنّه لا مناص من تقييدها بما إذا حصلت اليبوسة بإشراقها . وثانيتهما : من جهة كون المتنجّس ممّا ينقل أو من غيره ، كالثوب والبدن ، مع عدم الالتزام بالمطهّرية أو بالعفو في مثلهما من الأمور القابلة للانتقال المتداول غسلها .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 272 - 273 / 802 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 426 - 428 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 273 / 804 ؛ الاستبصار 1 : 193 / 677 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 3 : 452 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 29 ، الحديث 5 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 2 : 377 / 1572 ؛ وعنه وسائل الشيعة 3 : 453 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 29 ، الحديث 6 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 429 | الشيخ فاضل اللنكراني