تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
ثالثها : الشمس ؛ فإنّها تطهّر الأرض ، وكلّ ما لا ينقل من الأبنية ، وما اتصلّ بها من الأخشاب ، والأبواب والأعتاب والأوتاد ، المحتاج إليها في البناء ، المستدخلة فيه - لا مطلق ما في الجدار على الأحوط - والأشجار والنبات والثمار والخضروات وإن حان قطفها « 1 » ، وغير ذلك حتّى الأواني المثبتة ، وكذا السفينة ، ولكن لا تخلو الأشجار وما بعدها من الإشكال وإن لا تخلو من قوّة ، ولا يترك الاحتياط في الطرّادة ، وكذا العربة ونحوها . والأقوى تطهيرها للحصر والبواري 1 .
شرح
1 - يقع الكلام في هذه القطعة من المتن في مقامات : المقام الأوّل : في أصل مطهّرية الشمس في الجملة ، والمشهور بين الأصحاب « 2 » - رضوان اللَّه تعالى عليهم أجمعين - هي : كونها مطهّرة في الجملة كالماء ، وعن المفيد وجماعة من القدماء والمتأخّرين القول بالعفو « 3 » ، وأنّ جواز التيمّم والسجود على ما جفّفته الشمس من المواضع المتنجّسة لا يكون مستنداً إلى طهارتها ، بل الشمس قد أثّرت في العفو مع بقاء تلك المواضع على النجاسة ،
هامش
( 1 ) - كذا في تحرير الوسيلة ، ولكن في المخطوط بخطّ الشارح قدس سره « قطعها » . ( 2 ) - كشف الالتباس 1 : 421 ؛ مفاتيح الشرائع 1 : 79 ، مفتاح : 91 ؛ مصابيح الظلام 5 : 211 ؛ كتاب طهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 5 : 285 و 289 ؛ مصباح الفقيه 8 : 264 و 275 ؛ التنقيح في شرح العروة الوثقى 4 : 124 و 132 ؛ فقه الشيعة 5 : 243 ؛ وحكاه في مستند الشيعة 1 : 320 عن اللوامع . وفي بحار الأنوار 80 : 151 ؛ وذخيرة المعاد : 170 / السطر 1 ؛ وكفاية الفقه 1 : 68 ؛ والحدائق الناضرة 5 : 436 ؛ ومستمسك العروة الوثقى 2 : 78 : « أنّه المشهور بين المتأخّرين » ؛ وفي مختلف الشيعة 1 : 323 ، مسألة 239 ؛ والمهذّب البارع 1 : 252 : « أنّه مذهب أكثر علمائنا » . ( 3 ) - النهاية : 53 ؛ الوسيلة 79 - 80 ؛ المعتبر 1 : 446 ؛ الوافي 6 : 231 - 234 ؛ مفاتيح الشرائع 1 : 79 - 80 ، مفتاح 91 ؛ ولم نعثر عليه في كتب المفيد عاجلًا . نعم ، نقله عنه في مصباح الفقيه 8 : 264 ؛ وحكاه عن الراوندي في المعتبر وغيره .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 422 | الشيخ فاضل اللنكراني