شرح
الجافّ » « 1 » ، ومقتضى إطلاقهما الشمول لمثل المطليّ بالقير والمفروش بالخشب « 2 » ، ولكن مقتضى التعليل الوارد في جملة من الأخبار المتقدّمة « 3 » - وهو قوله عليه السلام :
« الأرض يطهّر بعضها بعضاً » - هو اختصاص الحكم بخصوص عنوان الأرض ، سيّما مع ملاحظة عدم إمكان الالتزام بعموم « الشيء الجافّ » في رواية المعلّى .
وعليه : فيشكل الأمر في هذه الأزمنة التي تكون أكثر الأراضي التي يمرّ الناس عليها مطليّة بالقير .
وممّا ذكرنا يظهر أنّه لا مجال للأخذ بإطلاق الأمر بالمسح في صحيحة زرارة « 4 » على تقدير كون المراد من المسح ما هو المراد في المقام ، فالإشكال بحاله وإن حكي عن ابن الجنيد وصاحب المستند الحكم بالكفاية « 5 » .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 404 - 405 و 417 .
( 2 ) - حكى عن ابن الجنيد في المعتبر 1 : 447 ؛ واختاره في مستند الشيعة 1 : 338 .
( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 404 - 408 .
( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 404 .
( 5 ) - تقدّم تخريجهما في الصفحة السابقة .