تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
شرح
الجافّ » « 1 » ، ومقتضى إطلاقهما الشمول لمثل المطليّ بالقير والمفروش بالخشب « 2 » ، ولكن مقتضى التعليل الوارد في جملة من الأخبار المتقدّمة « 3 » - وهو قوله عليه السلام : « الأرض يطهّر بعضها بعضاً » - هو اختصاص الحكم بخصوص عنوان الأرض ، سيّما مع ملاحظة عدم إمكان الالتزام بعموم « الشيء الجافّ » في رواية المعلّى . وعليه : فيشكل الأمر في هذه الأزمنة التي تكون أكثر الأراضي التي يمرّ الناس عليها مطليّة بالقير . وممّا ذكرنا يظهر أنّه لا مجال للأخذ بإطلاق الأمر بالمسح في صحيحة زرارة « 4 » على تقدير كون المراد من المسح ما هو المراد في المقام ، فالإشكال بحاله وإن حكي عن ابن الجنيد وصاحب المستند الحكم بالكفاية « 5 » .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 404 - 405 و 417 . ( 2 ) - حكى عن ابن الجنيد في المعتبر 1 : 447 ؛ واختاره في مستند الشيعة 1 : 338 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 404 - 408 . ( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 404 . ( 5 ) - تقدّم تخريجهما في الصفحة السابقة .