تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
شرح
وعليه : فلا موقع للاستدلال بإطلاق النصّ على عدم اعتبار الطهارة ، كما حكي عن الشهيد الثاني قدس سره « 1 » . الرابع : جفاف الأرض كما عن الإسكافي « 2 » ، وجامع المقاصد ، والمسالك وغيرهم « 3 » ، وعن الروضة التصريح بعدم الفرق في الأرض بين الجافّة والرطبة « 4 » ، ويدلّ على اعتبار هذا الأمر قوله عليه السلام في رواية الحلبي المتقدّمة « 5 » : « أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ » ، وفي رواية المعلىّ المتقدّمة « 6 » أيضاً : « أليس وراءه شيء جافّ ؟ » . هذا ، مضافاً إلى قصور الإطلاقات في نفسها ؛ لانصرافها إلى المتعارف ؛ وهو الإزالة بالجافّ ، وإلى لزوم تنجّس الأرض بالمماسّة ، المؤدّي إلى سراية النجاسة إلى ما يراد تطهيره من القدم . وقد نوقش في الاستدلال بالروايتين تارة : من جهة السند ، وأخرى : من جهة الدلالة : أمّا الأولى : فلأنّ في سند إحداهما مفضّل بن عمر ، والراوي في الأخرى معلّى بن خنيس ، وهما ضعيفان .
هامش
( 1 ) - الروضة البهيّة 1 : 66 . ( 2 ) - حكى عنه في المعتبر 1 : 447 . ( 3 ) - الموجز الحاوي ، ضمن الرسائل العشر : 60 ؛ جامع المقاصد 1 : 179 ؛ حاشية شرائع الإسلام ، ضمن‌حياة المحقّق الكركي وآثاره 10 : 110 ؛ مسالك الأفهام 1 : 130 ؛ الحدائق الناضرة 5 : 458 ؛ جواهر الكلام 6 : 484 ؛ مصباح الفقيه 8 : 233 - 234 . ( 4 ) - الروضة البهيّة 1 : 66 . ( 5 ) - تقدّمت في الصفحة 405 . ( 6 ) - تقدّمت في الصفحة 404 - 405 .