شرح
المشهور من الاختصاص « 1 » ، خلافاً لظاهر الصدوقين من التعميم « 2 » ، واختاره في الحدائق أيضاً « 3 » .
الفرع الثاني : تطهير المتنجّس بغير البول من سائر النجاسات إن لم يكن آنية ، وقد اختار في المتن الاجتزاء فيه بالمرّة ، كما هو المنسوب إلى الأكثر « 4 » ؛ لإطلاق الأمر بالغسل في أكثرها ، مثل ما ورد في أبوال ما لا يؤكل لحمه من قوله عليه السلام : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه « 5 » .
وما ورد في الكلب من قوله عليه السلام : إذا مسسته فاغسل يدك « 6 » .
وفي الخنزير : قلت : وما على من قلّب لحم الخنزير ؟ قال : يغسل يده « 7 » .
وفي الكافر من قوله عليه السلام : فإن صافحك بيده فاغسل يدك « 8 » .
هامش
( 1 ) - مدارك الأحكام 2 : 333 ؛ معالم الدين ، قسم الفقه 2 : 707 ؛ كشف اللثام 1 : 443 ؛ جواهر الكلام 6 : 264 ؛ مصباح الفقيه 8 : 154 ؛ ويراجع الصفحة 333 - 335 .
( 2 ) - الفقيه 1 : 40 / 156 ؛ الهداية : 72 ؛ وحكى عن عليّ بن بابوبه في المعتبر 1 : 437 ؛ ومدارك الأحكام 2 : 333 ؛ ومعالم الدين ، قسم الفقه 2 : 707 - 708 .
( 3 ) - الحدائق الناضرة 5 : 385 - 386 .
( 4 ) - مستند الشيعة 1 : 286 ؛ مصباح الفقيه 8 : 184 ؛ مستمسك العروة الوثقى 2 : 16 ؛ كتاب الطهارة ، الإمامالخميني قدس سره 4 : 162 .
( 5 ) - الكافي 3 : 57 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 264 / 770 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 3 : 405 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 8 ، الحديث 2 .
( 6 ) - الكافي 6 : 553 / 12 ؛ وعنه وسائل الشيعة 1 : 274 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 11 ، الحديث 1 ؛ و 3 : 416 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 12 ، الحديث 9 .
( 7 ) - الكافي 6 : 437 / 15 ؛ وعنه وسائل الشيعة 3 : 418 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 13 ، الحديث 4 ؛ و 17 : 322 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 103 ، الحديث 3 .
( 8 ) - الكافي 2 : 650 / 10 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 262 / 764 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 3 : 420 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 14 ، الحديث 5 .