تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
شرح
الإصابة يكفي في التطهير بالماء الكثير ، من دون توقّف على تحقّق الغسل ، فضلًا عن تعدّده ، كما لا يخفى . ويرد عليه : عدم صلاحيّة الرواية للاستدلال بها ؛ لكونها مرسلة ، ولا جابر لإرسالها من عمل الأصحاب بعد عدم وجودها في جوامع الحديث ، وكون الناقل لها العلّامة في كتابه الفقهي ، مضافاً إلى عدم ثبوت كون الماء كثيراً ؛ لأنّ وجود الماء الكذائي أعمّ من كونه كذلك . نعم ، في طهارة الشيخ الأعظم قدس سره أضيف قوله : « مشيراً إلى غدير الماء « 1 » » ، والغدير مشتمل على الكثير نوعاً ، ولكنّه لم يعلم مأخذه مع كون مراده هذا الخبر ، وهو أعرف بما قال ، وعلى أيّ فالرواية غير صالحة للاستدلال . ثالثها : ما أفاده في المستمسك من أنّه يمكن أن يستفاد عدم اعتبار التعدّد ممّا ورد في ماء المطر من قوله عليه السلام : كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر « 2 » ، بناءً على عدم القول بالفصل بينه ، وبين الكثير والجاري ؛ للأولويّة « 3 » . ويرد عليه - مضافاً إلى كون الرواية مرسلة - : أنّ عدم القول بالفصل إن كان مرجعه إلى الإجماع على عدم الفصل ، فالجواب أنّ هذا الإجماع - مضافاً إلى كونه إجماعاً منقولًا ، وهو غير معتبر - غير متحقّق ؛ لأنّهم قد فصّلوا بين ماء المطر وغيره بعدم اعتبارهم العصر في تحقّق الطهارة بالمطر ، بخلاف غيره من سائر المياه . وإن كان مرجعه إلى الأولويّة ، كما هو ظاهر العبارة ، فالجواب : أنّ الأولويّة
هامش
( 1 ) - كتاب الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 5 : 264 - 265 و 266 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 300 . ( 3 ) - مستمسك العروة الوثقى 2 : 33 .