پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 249

پدیدآورندگان:

ص۲۴۹
شرح
عرفت « 1 » من الروض من جواز اختلاف أفراد الدراهم من الضارب الواحد لابدّ من الاقتصار على الأقلّ ، وهو سعة عقد السبّابة ، كما أفاده في المتن ؛ لأنّ مقتضى القاعدة فيما إذا كان المخصّص مجملًا بحسب المفهوم ، ودار أمر بين الأقلّ والأكثر ، الاقتصار على الأقلّ ؛ لأنّه المتيقّن من التخصيص والرجوع في الزائد عليه إلى العام .
پاورقی
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 247 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 249 | الشيخ فاضل اللنكراني