تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرح
يصلّي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه « 1 » . ودلالتها على الإطلاق كالرواية المتقدّمة . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلّي ؟ فقال : يصلّي وإن كانت الدماء تسيل « 2 » . فإنّ المفروض في كلام الراوي وإن كان هو استمرار الإدماء ، إلّاأنّ تعميم الحكم في الجواب بكملة « إن » الوصليّة ينفي اعتباره ، بل مقتضى الكلمة أنّ جواز الصلاة مع عدم الاستمرار يكون أظهر وبنحو أولى ، مع أنّ الظاهر أنّه ليس المراد من القيد هو استمراره بنحو لا يكون في البين فترة بمقدار الصلاة أيضاً ، بل المتفاهم عند العرف هو تكرّر الخروج وشيوعه في مقابل انقطاعه بالمرّة . ومنها : موثقة عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الدمّل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة ؟ قال : يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ، ولا يقطع الصلاة « 3 » . والأمر بمسحه وكذا مسح يده بالحائط أو بالأرض ليس لأجل مدخليّتهما في الصلاة ، بل إنّما هو لأجل أنّه لا مانع من مسحه ليزول ألمه بخروج القيح والدم ، مضافاً إلى عدم تلوّث الثوب به ؛ لأنّه لا داعي إليه ، كما أنّه الوجه في الأمر بمسح اليد ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 258 / 750 ؛ و 349 / 1029 ؛ وعنه وسائل الشيعة 3 : 434 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 22 ، الحديث 5 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 256 / 744 ؛ و 348 / 1025 ؛ الاستبصار 1 : 177 / 615 ؛ مستطرفات السرائر : 30 / 23 ؛ وعنها وسائل الشيعة 3 : 434 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 22 ، الحديث 4 ؛ و 1 : 265 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 7 ، الحديث 3 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 349 / 1028 ؛ وعنه وسائل الشيعة 3 : 435 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 22 ، الحديث 8 .