تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
شرح
الشرائع « 1 » اعتبار قيد المشقّة الظاهرة في المشقّة الفعليّة والسيلان فيه ، والمراد من السيلان أن لا يكون في البين فترة يمكن وقوع الصلاة فيها من دون الدم ، وعن كاشف الغطاء « 2 » نسبة اعتبار كلا القيدين تارة : إلى الأكثر ، وأخرى : إلى المشهور ، وعن مفتاح الكرامة أيضاً ما يقرب من ذلك ، قال : إنّ الظاهر من كلام الأكثر أنّ المدار على المشقّة والحرج ، وكلامهم يعطي لزوم الاستمرار على وجه لا تتيسّر الصلاة بدون الدم ، فيكون حالهما حال صاحب السلس والمبطون والمستحاضة ودائم النجاسة « 3 » . لكن عن ظاهر الصدوق « 4 » وصريح جملة من المتأخّرين « 5 » بل أكثرهم عدم اعتبار شيء من القيدين ، والعفو عنه مطلقاً حتّى يتحقّق البرء ، وعن جملة من الأصحاب اعتبار أحد القيدين « 6 » . وربما يورد على من اعتبر القيدين معاً بأنّه على هذا التقدير لا تبقى خصوصيّة
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 53 . ( 2 ) - حكى في مصباح الفقيه 8 : 60 - 61 ؛ ومدارك العروة الوثقى ( فقه الشيعة ) 4 : 241 ؛ عن شرح القواعدلكاشف الغطاء ، وهو غير مطبوع . ( 3 ) - مفتاح الكرامة 2 : 117 ؛ حكى عنه الشيخ في كتاب الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 5 : 229 . ( 4 ) - الفقيه 1 : 43 / 167 ؛ المقنع : 40 . ( 5 ) - الرسالة الجعفريّة ، ضمن رسائل المحقّق الكركي وآثاره 1 : 97 ؛ جامع المقاصد 1 : 171 ؛ الروضة البهيّة 1 : 50 ؛ مسالك الأفهام 1 : 124 - 125 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 1 : 328 - 330 ؛ مدارك الأحكام 2 : 308 - 309 ؛ ذخيرة المعاد : 157 / السطر 29 - 40 ؛ بحار الأنوار 80 : 84 ؛ الحدائق الناضرة 5 : 303 - 304 ؛ الدرّة النجفية : 59 ؛ مستند الشيعة 4 : 286 - 287 ؛ جواهر الكلام 6 : 162 - 163 . ( 6 ) - المقنعة : 69 - 70 ؛ المبسوط 1 : 68 ؛ الوسيلة : 77 ؛ رياض المسائل 2 : 383 .