القول فيما يعفى عنه في الصلاة
مسألة 1 : ما يُعفى عنه من النجاسة في الصلاة أمور :
الأوّل : دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتّى تبرأ ، والأحوط إزالته أو تبديل ثوبه إذا لم يكن مشقّة في ذلك على النوع ، إلّاأن يكون حرجاً عليه ، فلا يجب بمقدار الخروج عنه . فالميزان في العفو أحد الأمرين : إمّا أن يكون في التطهير والتبديل مشقّة على النوع ، فلا يجب مطلقاً ، أو يكون ذلك حرجيّاً عليه مع عدم المشقّة النوعيّة ، فلا يجب بمقدار التخلّص عنه ، وكون دم البواسير منها وإن لم تكن قرحة في الخارج ، وكذا كلّ قرح أو جرح باطنيّ خرج دمه إلى الخارج لا يخلو من قوّة 1 .
شرح
1 - العفو في الصلاة عن دم الجروح والقروح في الجملة ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال « 1 » ، وإنّما الإشكال والخلاف فيما اعتبر فيه ، ظاهر المحقّق في
هامش
( 1 ) - كفاية الفقه 1 : 61 ؛ كشف اللثام 1 : 431 ؛ الحدائق الناضرة 5 : 300 ؛ جواهر الكلام 6 : 160 ؛ مصباح الفقيه 8 : 59 ؛ مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 2 : 106 ؛ التنقيح في شرح العروة الوثقى 3 : 390 ؛ مدارك العروة الوثقى 4 : 241 ؛ وفي الخلاف 1 : 476 - 477 ، مسألة 220 ؛ وغنية النزوع : 41 : « أنّه إجماعيّ » .