شرح
ومنها : موثقة عمّار الساباطي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال : سُئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ، ولكنّه قد يبس الموضع القذر ؟ قال : لا يصلّى عليه ، وأعلِم موضعه حتّى تغسله ، وعن الشمس هل تطهر الأرض ؟ قال : إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ، ثمّ يبس الموضع فالصلاة على لموضع جائزة .
وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطباً ، فلا تجوز الصلاة عليه حتّى ييبس ، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر ، فلا تصلِّ على ذلك الموضع حتّى ييبس ، وإن كان غير الشمس أصابه حتّى ييبس ؛ فإنّه لا يجوز ذلك « 1 » .
ومنها : صحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلّى فيه ؟ فقال : إذا جفّفته الشمس فصلِّ عليه ، فهو طاهر « 2 » .
ومنها : صحيحة زرارة وحديد بن حكيم الأزديّ جميعاً قالا : قلنا لأبي عبداللَّه عليه السلام : السطح يصيبه البول ، أو يُبال عليه أيصلّى في ذلك المكان ؟ فقال : إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافّاً فلا بأس به إلّاأن يكون يتّخذ مبالًا « 3 » .
وأجيب عن الدليل الأوّل : أنّه يمكن أن يكون النهي عن الصلاة في هذه المواضع
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 372 / 1548 ؛ و 1 : 272 / 802 ؛ الاستبصار 1 : 193 / 675 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 3 : 452 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 29 ، الحديث 4 .
( 2 ) - الفقيه 1 : 157 / 732 ؛ وعنه وسائل الشيعة 3 : 451 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 29 ، الحديث 1 .
( 3 ) - الكافي 3 : 392 / 23 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 376 / 1567 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 3 : 451 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 29 ، الحديث 2 .