تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
شرح
ملاحظة أنّ الجنابة لا تتّصف بالرطوبة إلّافي أوائل الإصابة ، سيّما في البلاد الحارّة ، فحملها عليه مع هذه الجهة غير مستقيم . وأمّا الأخبار التي أوجبت تقييد المعارضين بصورة الجفاف ، فلابدّ من ملاحظتها ، وأنّها هل تدلّ على اعتبار طهارة المكان ؛ بمعنى جفافه إذا كان نجساً ولو لم تكن النجاسة مسرية إلى المصلّي أو ثوبه أصلًا ، أم لا ؟ فالإنصاف : أنّ الحمل على الكراهة جمع عقلائيّ بينهما . وأمّا ما عدا الموثّقتين من الصحيحتين المذكورتين دليلًا للسيّد ، فالجواب : أنّهما أيضاً معارضتان بالأخبار الدالّة على الجواز ؛ وهي كثيرة : منها : صحيحة علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ، ويغتسل فيهما من الجنابة ؟ أيُصلّى فيهما إذا جفّا ؟ قال : نعم « 1 » . ومنها : صحيحته الأخرى ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام أيضاً قال : سألته عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر ، أيصلّى عليه ؟ قال : إذا يبست فلا بأس « 2 » . ومنها : صحيحته الثالثة عنه أيضاً قال : سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل ؟ قال : نعم ، لا بأس « 3 » . ومنها : صحيحته الرابعة عنه أيضاً قال : سألته عن رجل مرَّ بمكان قد رشّ فيه
هامش
( 1 ) - الفقيه 1 : 158 / 736 ؛ قرب الإسناد : 196 / 743 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 3 : 453 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 30 ، الحديث 1 ؛ وفي بحار الأنوار 83 : 285 / 2 عن قرب الإسناد . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 373 / 1553 ؛ قرب الإسناد : 212 / 830 ؛ مسائل عليّ بن جعفر عليه السلام : 132 / 122 ؛ وعنها وسائل الشيعة 3 : 454 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 30 ، الحديث 2 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 273 / 803 ؛ و 2 : 373 / 1551 ؛ الاستبصار 1 : 193 / 676 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 3 : 452 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 29 ، الحديث 3 .