فصل : في التيمّم
والكلام في مسوّغاته ، وفيما يصحّ التيمّم به ، وفي كيفيّته ، وفيما يعتبر فيه ، وفي أحكامه .
القول في مسوّغاته
مسألة 1 : مسوّغات التيمّم أمور :
منها : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته ، غسلًا كانت أو وضوءاً ، ويجب الفحص عنه إلى اليأس ، وفي البرّية يكفي الطلب - غَلوة سهم في الحزنة ، وغَلوة سهمين في السهلة - في الجوانب الأربعة مع احتمال وجوده في الجميع ، ويسقط عن الجانب الذي يعلم بعدمه فيه ، كما أنّه يسقط في الجميع إذا قطع بعدمه فيه وإن احتمل وجوده فوق المقدار . نعم ، لو علم بوجوده فوقه وجب تحصيله إذا بقي الوقت ولم يتعسّر 1 .
شرح
1 - قبل الورود في شرح هذا الفصل ينبغي التعرّض لُامور ذكرها الماتن دام ظلّه في رسالة التيمّم « 1 » :
هامش
( 1 ) - كتاب الطهارة ، الإمام الخميني قدس سره 2 : 7 - 22 .