تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
شرح
شيئاً ، وليس قول الإمام عليه السلام تقريراً لذلك ، لكن مع تعقّبه به يدفع ذلك . والإنصاف : أنّ تلك الروايات لا تكون في مقام إفادة بدليّة التيمّم وأصالة الوضوء والغسل ، بل هي بصدد مجرّد المعرّفيّة ، نظير قوله عليه السلام في صحيحة محمّد ابن مسلم - بعد بيان التيمّم - : هذا التيمّم على ما كان فيه الغُسل . . . « 1 » ، بل الظاهر من مثل قوله : « التراب أحد الطهورين » « 2 » ، وقوله عليه السلام : إنّ اللَّه جعلهما طهوراً : الماء والصعيد « 3 » ، عدم البدليّة « 4 » . وقد ظهر ممّا أفاده دام ظلّه أنّه لا دليل على البدليّة بوجه حتّى يبحث في اعتبار قصدها وعدمه . وعليه : ففيما إذا اتّحد ما عليه من التيمّم لا يجب التعيين للمبدل منه ، ولا الإشارة إليه أصلًا ؛ لأنّ الواجب هو التيمّم الواحد ، وقصد البدليّة غير معتبر . وأمّا مع التعدّد ، كالحيض ومسّ الميّت مثلًا ، فالظاهر لزوم التعيين ، لا لأجل اقتضاء البدليّة ذلك ، بل لأنّ تعيّن نوع واحد من بين الأنواع لا طريق له غير القصد ، كما عرفت من المصباح . الثاني : المقارنة للضرب ، واعتبارها واضح على تقدير كون الضرب من أجزاء التيمّم وأفعاله ، وذلك لاعتبار مقارنة النيّة لأوّل أفعال العبادة ، بداهة عدم جواز تأخيرها عنه . وأمّا على تقدير كون الضرب معتبراً في التيمّم على نحو الشرطيّة ، فقد مرّ « 5 » في
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 284 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 17 ، 27 ، 118 ، 188 ، 206 ، 229 و 263 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 142 . ( 4 ) - كتاب الطهارة ، الإمام الخميني قدس سره 2 : 217 - 219 . ( 5 ) - تقدّم في الصفحة 258 - 261 .