تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
مبحث الضرب أنّه ربما يقال بجواز تأخير النيّة عنه ، ولكن عرفت هناك اندفاعه ، وأنّه لا فرق بين الجزئيّة والشرطيّة من هذه الجهة ، فراجع . ثانيها : المباشرة ، والدليل على اعتبارها في التيمّم هو الدليل على اعتبارها في الوضوء وشبهه ، وقد فصّلنا القول في ذلك في باب الوضوء « 1 » ، ولا حاجة معه إلى الإعادة . ثالثها : الترتيب بين أفعال التيمّم بنحو عرفت ، وقد ادّعي الإجماع على اعتباره ، كما في محكيّ الغنية والمنتهى وإرشاد الجعفريّة والمدارك والمفاتيح « 2 » ، واستظهر من التذكرة والذكرى « 3 » . وعن المرتضى : أنّ كلّ من أوجب الترتيب في الوضوء أوجبه فيه ، فمن فرّق بينهما خرق الإجماع « 4 » . وعن بعضهم ترك ذكر الترتيب مطلقاً « 5 » ، أو فيما هو بدل عن الوضوء « 6 » ، وعن جماعة ترك ذكره بين الكفّين « 7 » .
هامش
( 1 ) - تفصيل الشريعة 3 : 61 - 68 . ( 2 ) - غنية النزوع : 58 و 63 - 64 ؛ منتهى المطلب 3 : 97 ؛ مدارك الأحكام 2 : 226 - 227 ؛ مفاتيح الشرائع 1 : 62 ، مفتاح 69 ؛ ونقله عنها وعن إرشاد الجعفرية في مفتاح الكرامة 4 : 444 . ( 3 ) - تذكرة الفقهاء 2 : 196 ، مسألة 308 ؛ ذكرى الشيعة 2 : 267 ؛ واستظهره منهما في مفتاح الكرامة 4 : 444 . ( 4 ) - حكى عنه في المعتبر 1 : 393 . ( 5 ) - الهداية : 87 - 89 ؛ مصباح المتهجّد : 13 - 14 ؛ الرسائل العشر : 169 ؛ وقد حكى عنهم وعن مختصرالمصباح في كشف اللثام 2 : 474 . ( 6 ) - الفقيه 1 : 57 / 212 . ( 7 ) - المقنع : 26 ؛ رسائل الشريف المرتضى 3 : 25 ؛ المراسم : 54 ؛ السرائر 1 : 136 - 137 ؛ شرائع الإسلام 1 : 48 ؛ ولكن ظاهر السرائر خلاف ذلك ، كما في الجواهر 5 : 299 .