شرح
بالطهور ، وأنّ التراب أحد الطهورين « 1 » ، لا يبقى إشكال في مشروعيّته في جميع موارد العذر ، خصوصاً بعد اقتضاء التدبّر في مجموع الروايات الواردة في الباب « 2 » لذلك . هذا كلّه في مسوّغات التيمّم بنحو الإجمال .
وأمّا تفصيلها ، فنقول :
منها : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته ، وضوءاً كانت أو غسلًا ، ولا إشكال نصّاً « 3 » وفتوىً « 4 » في كونه من المسوّغات ، وقد ادّعى الإجماع جماعة كثيرة « 5 » ، ولا فرق بين السفر والحضر ، كما أنّه لا فرق في الأوّل بين ما إذا كان السفر طويلًا ، أو قصيراً .
نعم ، حكي « 6 » عن السيّد قدس سره في شرح الرسالة وجوب الإعادة على الحاضر ، ولكنّه ليس خلافاً في هذه المسألة ، بل في مسألة الإجزاء ، وخالف فيما ذكر أبو حنيفة ، وأحمد في إحدى الروايتين ، وزفر ، فقالوا : إنّ الحاضر الفاقد للماء
هامش
( 1 ) - الفقيه 1 : 60 / 223 ؛ وعنه وسائل الشيعة 3 : 385 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 23 ، الحديث 1 ؛ و 387 ، الباب 24 ، الحديث 2 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 3 : 341 - 356 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 1 - 9 .
( 3 ) - النساء ( 4 ) : 43 ؛ المائدة ( 5 ) : 6 ؛ ووسائل الشيعة 3 : 343 - 345 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 3 ؛ و 366 - 368 ، الباب 14 ، الحديث 1 ، 3 ، 4 و 7 .
( 4 ) - المقنعة : 58 ؛ المبسوط 1 : 30 ؛ النهاية : 45 ؛ السرائر 1 : 135 ؛ الجامع للشرائع : 45 ؛ قواعد الأحكام 1 : 237 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 182 .
( 5 ) - المعتبر 1 : 363 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 149 ؛ منتهى المطلب 3 : 9 ؛ مدارك الأحكام 2 : 177 ؛ ذخيرة المعاد : 92 / السطر 36 - 37 ؛ مفتاح الكرامة 4 : 334 ؛ رياض المسائل 2 : 289 ؛ جواهر الكلام 5 : 132 ؛ مستمسك العروة الوثقى 4 : 292 .
( 6 ) - حكاه عنه في المعتبر 1 : 365 ؛ وتذكرة الفقهاء 2 : 153 ، مسألة 285 .