تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
شرح
جَوْفِه‌ِى » « 1 » ، فيكون المعنى : « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم الصعيد » . وما قيل : من أنّ مجيء الحرف للتأكيد خلاف الظاهر ، غير مسلّم إذا كان سائر المعاني خلاف ما وضع له . نعم ، لو ثبت اشتراكها بين المعاني المذكورة لها ، يكون التأكيد خلاف الأصل ، لكنّه غير معلوم . رابعها : أن تكون بدليّة مع رجوع الضمير إلى « الماء » . قال : وهذا الاحتمال لا يقصر من احتمال كونها تبعيضيّة . وهنا احتمالات أخر بعضها أقرب من الحمل على التبعيض أو مساوٍ له ، كأن تكون ابتدائيّة ، والضمير راجعاً إلى « التيمّم » ، وأن تكون سببيّة ، والضمير راجعاً إلى الحدث المستفاد من سوق الآية ، أو يكون مساقها مساق قوله عليه السلام : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه « 2 » ، إلى غير ذلك من الاحتمالات « 3 » . أقول : من البعيد جدّاً أن تكون الآية « 4 » المشتملة على كلمة « من » مفيدة لخصوصيّة مغايرة للآية الخالية عنها « 5 » ، كما أفاده المورد ، حيث إنّ مقتضى بيانه أنّ الآية الواجدة دالّة على لزوم أن تكون الآلة هي الكفّ ، ولا يجوز رفع الصعيد إلى الوجه ، أو وضع الوجه عليه ، والآية الخالية دالّة على جواز أحد الأمرين ، خصوصاً مع ملاحظة ما عرفت « 6 » من أنّ استشهاد النبيّ صلى الله عليه وآله في قصّة عمّار لم يكن بخصوص
هامش
( 1 ) - الأحزاب ( 33 ) : 4 . ( 2 ) - الكافي 3 : 57 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 264 / 770 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 3 : 405 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 8 ، الحديث 2 . ( 3 ) - كتاب الطهارة ، الإمام الخميني قدس سره 2 : 147 - 150 . ( 4 ) - المائدة ( 5 ) : 6 . ( 5 ) - النساء ( 4 ) : 43 . ( 6 ) - تقدّم في الصفحة 174 .