شرح
إلى أبي حنيفة جواز التيمّم بالثلج ، وإلى مالك جوازه بالنبات « 1 » ، لكن يظهر من بعض الكتب أنّه لم يجوّز أبو حنيفة ذلك « 2 » ، والأمر سهل .
وأمّا أصحابنا ، فقد اختلفوا - بعد الاتّفاق على ما ذكر - على أقوال :
فقيل : إنّ المراد بالأرض هو التراب الخالص ، وقد حكي ذلك عن الإسكافي « 3 » ، والسيّد في شرح الرسالة « 4 » والناصريّات ، والمفيد في المقنعة ، وأبي الصلاح « 5 » ، بل عن ظاهر الناصريّات الإجماع عليه « 6 » ، وقد تنظّر بعض الأعلام في الحكاية عنهم « 7 » .
وقيل : إنّه كلّ ما يقع عليه اسم الأرض « 8 » ، وهو المشهور تحصيلًا ، كما في الجواهر « 9 » .
واختار غير واحد من المتأخّرين - تبعاً للمحكيّ عن جماعة من القدماء -
هامش
( 1 ) - الخلاف 1 : 134 ، مسألة 77 ؛ المعتبر 1 : 372 ؛ كشف اللثام 2 : 449 ؛ مفتاح الكرامة 4 : 374 ؛ كفايةالأخيار : 89 ؛ المحلّى بالآثار 1 : 378 ، مسألة 252 ؛ أحكام القرآن ، الجصّاص 4 : 30 ؛ بداية المجتهد 1 : 72 ؛ الجامع لأحكام القرآن 5 : 237 - 238 ؛ المدوّنة الكبرى 1 : 46 .
( 2 ) - الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 160 ؛ وراجع : المحلّى بالآثار 1 : 378 ، مسألة 252 .
( 3 ) - حكى عنه في مختلف الشيعة 1 : 260 ، مسألة 194 .
( 4 ) - حكى عنه في المعتبر 1 : 372 .
( 5 ) - مسائل الناصريات : 151 ، مسألة 48 ؛ المقنعة : 59 ؛ الكافي في الفقه : 136 .
( 6 ) - مسائل الناصريات : 152 ، مسألة 48 .
( 7 ) - مصباح الفقيه 6 : 165 .
( 8 ) - المبسوط 1 : 31 ؛ الجمل والعقود ، ضمن الرسائل العشر : 168 ؛ شرائع الإسلام 1 : 47 ؛ مختلف الشيعة 1 : 260 - 261 ، مسألة 194 ؛ تحرير الأحكام 1 : 143 / 440 ؛ روض الجنان 1 : 324 و 326 ؛ الروضة البهيّة 1 : 154 .
( 9 ) - جواهرالكلام 5 : 203 ؛ وقد ادّعى الشهرة في كفاية الفقه 1 : 43 ؛ وذخيرة المعاد : 97 - 98 ؛ والحدائق الناضرة 4 : 293 ؛ ومصباح الفقيه 6 : 169 - 170 ؛ ومستمسك العروة الوثقى 4 : 375 .