تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 616

مساهمون:

ص٦١٦
مسألة 19 : لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكفّ مثلًا على أصابعهما وجرّها إلى الحدّ ، بل يجزئ أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم ، ثمّ يجرّها قليلًا بمقدار يصدق عليه المسح 1 .
شرح
1 - وجه الإجزاء إطلاق دليل وجوب المسح ، المقتضي لعدم الفرق بين التدريج والدفعة ، وصحيحة البزنطي المتقدّمة في مسح الرجلين « 1 » لا دلالة لها على المقام ؛ لأنّ مفادها إنّما هو بيان آلة المسح كما استظهرناه أو بيان المقدار الممسوح ، كما ربما يقال ، وعلى التقديرين لا ارتباط لها بكيفيّة المسح المقصودة هنا .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 572 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 616 | الشيخ فاضل اللنكراني