تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
شرح
ومنها : مرسلة الصدوق قال : قال الصادق عليه السلام : إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلّة وضوئك ، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شيء ، فخذ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك ، وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يبق من بلّة وضوئك شيء أعدت الوضوء « 1 » . ودلالتها أيضاً على المدّعى واضحة ؛ لأنّه لا مجال لهذه التكلّفات لو كان المسح بالماء الجديد جائزاً ، والاحتمال المذكور في الرواية السابقة مدفوع بما تقدّم . والمناقشة في السند بالإرسال مدفوعة بأنّ هذا النحو من المرسلات التي اسند مضمونها إلى الإمام عليه السلام ، بل اسند عين ألفاظها إليه من دون إسناد إلى الرواية والنقل لا يقصر عن المسندات ، بل يكون هذا النحو شهادة بوثاقة الرواة الواقعين في طريقها ، بحيث كان الناقل مطمئنّاً بصدورها ، ولذا أسندها إليه عليه السلام . وتوهّم كون ثبوت الوثاقة عنده لا يجدي بالإضافة إلينا ؛ لأنّه من الممكن أن لا يكون موثّقاً عندنا ؛ لعثورنا على الجرح الذي لم يعثر الناقل عليه « 2 » . مدفوع بأنّ هذا الاحتمال لا يجري في مثل هذه الرواية التي يكون ناقلها مثل الصدوق ، الذي كان قريب العهد بزمان الأئمّة عليهم السلام ، ولم يكن علمه بحال الرواة مستنداً إلى الاجتهاد المحتمل للخطأ ، مضافاً إلى أنّ توثيق الصدوق لا يقصر عن توثيق النجاشي وغيره من أئمّة علم الرجال .
هامش
( 1 ) - الفقيه 1 : 36 / 134 ؛ وعنه وسائل الشيعة 1 : 409 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 21 ، الحديث 8 . ( 2 ) - تكملة الرجال 2 : 332 - 333 ؛ مقباس الهداية 1 : 357 - 361 ؛ مستمسك العروة الوثقى 11 : 211 ؛ مصباح الأصول ، موسوعة الإمام الخوئي ، القسم الثاني من الجزء الأوّل : 602 - 603 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 564 | الشيخ فاضل اللنكراني