تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
شرح
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : ويكفيك من مسح رأسك أن‌تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك ، فتمسح به مقدّم رأسك « 1 » . ودلالتها على المدّعى ممنوعة ، كما هو غير خفيّ . ومنها : رواية زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتّى دخل في الصلاة ، قال : إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصلِّ ، الحديث « 2 » . ودلالتها على المطلوب أيضاً ممنوعة . ومنها : رواية مالك بن أعين ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : من نسي مسح رأسه ثمّ ذكر أنّه لم يمسح رأسه ، فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه ، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليُعد الوضوء « 3 » . ودلالتها على المطلوب قويّة جدّاً . واحتمال كون الأمر بالإعادة لفوات الموالاة في صورة الجفاف « 4 » . مدفوع بأنّ فوتها لا يدور مدار الجفاف ، بل يمكن تحقّقها بدونه ، كما يمكن العكس ، بل هو الواقع غالباً في بلد المدينة ونظائرها من البلاد الحارّة .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 101 / 263 ؛ الكافي 3 : 34 / 3 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 1 : 408 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 21 ، الحديث 2 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 89 و 99 / 235 و 260 ؛ الاستبصار 1 : 74 / 229 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 1 : 408 ، أبواب الوضوء ، الباب 21 ، الحديث 3 ؛ و 451 ، الباب 35 ، الحديث 4 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 2 : 201 / 788 ؛ وعنه وسائل الشيعة 1 : 409 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 21 ، الحديث 7 . ( 4 ) - انظر : مستند الشيعة 2 : 133 ؛ جواهر الكلام 2 : 329 ؛ مصباح الفقيه 2 : 368 .