تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
شرح
طول الرأس ، وأمّا عرضه فيكفي فيه المسمّى ، وربما وافقه عليه في الجواهر « 1 » ، واستظهر في الحدائق ما حكاه عن الأمين الأَستراباذي « 2 » ؛ من أنّ المعتبر في عرض الرأس طول الإصبع ، والتثليث إنّما هو في طوله ، مستظهرين له من روايتي التثليث ورواية المسح على الناصية ، وعن ظاهر المستند « 3 » التخيير بين عرض الثلاث عرضاً وطولها طولًا وبين العكس . والظاهر أنّ المراد من نصوص الثلاث هو التقدير العرضي ، بل لعلّ رواية معمّر بن عمر كانت صريحة في ذلك ، من جهة عطف الرجل على الرأس بعد ملاحظة عدم الاكتفاء بالثلاث من جهة الطول فيها ؛ للزوم الاستيعاب إلى الكعبين ، كما سيأتي البحث فيه « 4 » إن شاء اللَّه تعالى . وأمّا رواية المسح على الناصية ، فقد عرفت « 5 » أنّه لا دلالة لها بوجه على وجوب مسح جميع الناصية أو بعضها ، كما أنّك عرفت « 6 » أنّ المراد من نصوص التثليث تقدير مقدّم الرأس لا لزومه بوجه ، ولكنّ البحث هنا إنّما هو على تقدير الدلالة على لزوم مسح ذلك المقدار ، والظاهر أنّه على هذا التقدير لا تعرّض لها لجانب الطول أصلًا ، بل المرجع من هذه الجهة هو إطلاق الأدلّة من الكتاب
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 2 : 311 . ( 2 ) - الحدائق الناضرة 2 : 269 - 270 . ( 3 ) - مستند الشيعة 2 : 114 . ( 4 ) - سيأتي في الصفحة 575 - 583 . ( 5 ) - تقدّم في الصفحة 541 - 542 . ( 6 ) - تقدّم في الصفحة 544 - 547 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 549 | الشيخ فاضل اللنكراني