شرح
القول بتنجّس المحلّ بالنجاسة الخارجيّة ، أو بما خرج مع الغائط ، وبين القول بعدمه ؛ لأنّه على التقدير الثاني وإن لم يكن هناك تنجّس جديد ، إلّاأنّ تبدّل حكم المحلّ بملاقاتها بعد ثبوت الأثر الزائد لها ممّا لا يكاد ينكر .
وهذا كما في مثل المتنجّس بالدم الملاقي للبول ؛ فإنّه لا محيص فيه من اعتبار التعدّد ، وإن كان الدم لا يحتاج إليه أصلًا ، فلا فرق بين التقديرين في المقام .