تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
شرح
الاجتناب عن شيء يستلزم وجوب الاجتناب عن ملاقيه . أقول : أمّا ما ذكر من أنّ معنى الاجتناب عن شيء إنّما هو الاجتناب عنه وعن ملاقيه ، فهو محلّ نظر بل منع ؛ ضرورة أنّه لو لم يكن هناك دليل على نجاسة ملاقي النجس ، لم يفهم أحد من نفس الأدلّة الدالّة على نجاسة الأعيان النجسة نجاسة مايلاقيها من سائر الأشياء ، ولذا وقع الخلاف في نجاسة الملاقي ، واختار بعض عدم تنجّس الماء القليل بملاقاة النجس « 1 » ، فضلًا عن غيره من سائر الأشياء ، وقد مرّت « 2 » الأقوال والتفاصيل المتعدّدة في هذا البحث ، فراجع . وأمّا قوله تعالى : « وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ » فقد عرفت في ذلك البحث « 3 » أنّه أجنبيّ عن المقام . وأمّا الرواية ، فمضافاً إلى ضعف سندها « 4 » يحتمل قويّاً أن يكون مورد السؤال فيها هو وقوع الفأرة في الطعام ، بحيث تفسّخت فيه وانبثّت أجزاؤها ، فحرمة أكل الطعام إنّما هي من حيث استلزامه لأكل الميتة لا أنّ أكله بمنزلة أكلها في الحرمة . والدليل على ذلك : أنّه جعل ترك الاجتناب عن الطعام استخفافاً بتحريم الميتة ، ومن المعلوم أنّه لم يقل أحد بأنّ حرمة الشيء تستلزم حرمة ملاقيه ، وحمل الحرمة في الرواية على النجاسة - مضافاً إلى أنّه خلاف الظاهر من دون قرينة وبيّنة عليه - لا دليل عليه أصلًا .
هامش
( 1 ) - تقدّم تخريجه في الصفحة 117 - 136 . ( 2 ) - مرّت في الصفحة 117 - 179 . ( 3 ) - لم نعثر فيما تقدّم تعرّض المؤلّف قدس سره لهذا المطلب ، بل ذكره في مورد رواية جابر الجعفي ، فليراجع‌الصفحة 37 - 38 و 47 - 48 . ( 4 ) - أيبعمرو بن شمر . راجع : رجال النجاشي : 287 / 765 .