تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
شرح
والظاهر من نفي البأس هي الطهارة ، كما هو المتفاهم عند العرف من هذه الجملة في أمثال المقام ، خصوصاً بعد ظهور أنّ مراد السائل إنّما هو السؤال عن النجاسة والطهارة ، كما يشهد بذلك التعبير بمثل ذلك في كثير من الأخبار « 1 » ، التي لا إشكال في أنّ المراد بنفي البأس الوارد فيها هي الطهارة ، وكذلك عبارات الأصحاب ؛ فإنّ من تتبّعها لا يكاد يشكّ في أنّ غرضهم من هذه العبارة هو بيان الطهارة في مقابل النجاسة ، لا مجرّد المعفوّ ، فراجع « 2 » . ومنها : رواية ثانية للأحول ، حيث قال لأبي عبداللَّه عليه السلام في حديث : الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به ؟ فقال : لا بأس ، فسكت ، فقال : أو تدري لِمَ صار لا بأس به ؟ قال : قلت : لا واللَّه ، فقال : إنّ الماء أكثر من القذر « 3 » . ولا يخفى أنّه لو لم تكن الرواية مجهولة من حيث السند ، ولم يكن الأخذ بعموم التعليل مخالفاً للقواعد الشرعيّة ، لكان الاستدلال بها على الطهارة في غاية الصحّة ؛ لأنّ دلالة التعليل على أنّ المراد بنفي البأس هي الطهارة ، تامّة غير قابلة للمناقشة ؛ لأنّه لو كان الماء نجساً - غاية الأمر أنّه معفوّ عنه - لكان التعليل بأكثريّته من القذر في غاية السخافة ، كما هو ظاهر . بل يمكن أن يقال : إنّ عدم إمكان الأخذ بعموم التعليل لا ينافي جواز الأخذ بمفاده ، من جهة أنّ طهارة الثوب تكون مستندة إلى طهارة الماء ؛ لأنّه لا معارض له
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 1 : 143 - 148 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 5 و 6 . ( 2 ) - المقنع : 18 ، 34 و 40 ؛ المقنعة : 42 و 71 ؛ السرائر 1 : 62 ، 178 و 184 ؛ مفتاح الكرامة 1 : 383 - 387 ؛ وجواهر الكلام 1 : 638 - 641 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 129 - 131 و 306 .