تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
بن سالم المتقدّمة « 1 » على مطهّريّة ماء المطر لغير الماء من الأعيان المتنجّسة ، وقلنا بعدم دلالة الصحيحة على طهارة السطح بوجه ، فراجع « 2 » . والعجب منه أنّه قد صرّح في المقام بذلك ، وأنّه إذا انقطع المطر ولم ينقطع الوكوف فالظاهر أنّ القطرات غير محكومة بالنجاسة ؛ لأنّها وإن كانت متّصلة بالسقف - وهو رطب متّصل بالعذرة مثلًا - إلّاأنّه لا دليل على تنجّس تمام الجسم الرطب بملاقاة أحد أطرافه نجساً في غير المائعات ؛ لعدم قيام الدليل على ذلك ، مضافاً إلى أنّ لازمه الحكم بنجاسة جميع شوارع البلد فيما إذا رطبت بنزول المطر ، وتنجّس بعضها بعذرة مثلًا ؛ لاتّصال الشوارع ، وهذا كما ترى لا يلتزم به أحد « 3 » . ثالثها : ما إذا كان التقاطر من السطح المذكور بعد انقطاع المطر ، وعلم مروره على النجس أو المتنجّس ، وأنّ المرور كان بعد انقطاع المطر ، والحكم فيه النجاسة ، ووجهه واضح .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 231 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 245 - 246 . ( 3 ) - التنقيح في شرح العروة الوثقى 2 : 225 - 226 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 254 | الشيخ فاضل اللنكراني