تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
شرح
وبالجملة : فللنزح خصوصيّتان : إحداهما : الإخراج بالدلو وأشباهه . ثانيتهما : أنّه موجب للخروج من المادّة بمقداره وامتزاجه بالماء الموجود في البئر . والأوّل لا إشكال بنظر العرف في عدم مدخليّته بوجه ، بل لا يكون أصل الإخراج معتبراً عندهم ، فلو خرج ماء كثير من المادّة أحياناً ؛ بحيث صار موجباً لزوال التغيّر ترتفع النجاسة . وأمّا الثاني ، فلا دليل على عدم مدخليّته ، ولا يكون بحسب نظر العرف كالحجر في جنب الإنسان ، بل يحتمل قويّاً دخالته في زوال النجاسة . فظهر أنّ مقتضى الرواية اعتبار الامتزاج في الجملة ، وقد عرفت سابقاً « 1 » عدم دلالتها على اعتبار الاستهلاك ؛ لأنّ زوال التغيّر قد لا يحتاج إلى أزيد من نزح دلو أو دلوين ؛ لضعف التغيّر الموجب لحدوث النجاسة ، فمقتضى إطلاق الرواية - وشمولها لمثل هذه الصورة التي يكون الاستهلاك من ناحية المطهَّر فضلًا عن العكس - عدم اعتبار استهلاك الماء المتنجّس في الماء المعتصم أصلًا . هذا كلّه بناءً على إلغاء خصوصيّة كون الماء ذا مادّة ، كما ذكره المتوهّم . وأمّا بناءً على عدمه ، فيختصّ الحكم بالمياه التي تكون لها مادّة كالجاري والبئر ، فلابدّ من استفادة حكم تطهير المياه الراكدة المتنجّسة من دليل آخر . وقد يستدلّ على كفاية مجرّد الاتّصال بالماء المعتصم - من دون توقّف على
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 63 - 64 و 114 - 116 .