تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
شرح
ولكنّ الظاهر عدم صحّة هذا المعنى ؛ إذ ليس معنى الإطلاق إلّاالإرسال وعدم التقييد بالقيد ، لا العموم لجميع الأفراد أو الحالات . وبعبارة أخرى : مرجع الإطلاق إلى رفض القيود ، لا إلى ملاحظتها بأجمعها ، كما لا يخفى . ويدلّ على بطلان التفصيل أيضاً ، أنّ المتبادر عند المتشرّعة من هذه الأدلّة أنّ الوجه في انفعال الماء القليل ليس إلّامجرّد الملاقاة مع النجس ، وعدم استعداد هذه الكمّية للفرار عن التأثّر والانفعال ؛ من دون أن يكون فرق بين الصورتين عندهم ، بل لا يكاد يخطر ببالهم احتمال الفرق أصلًا . هذا مع ثبوت الإطلاق في بعض الروايات الخاصّة أيضاً ، مثل : رواية أبي بصير الدالّة على نجاسة الماء الملاقي لما يبلّ ميلًا من الخمر « 1 » ، من دون تفصيل بين الصورتين . التفصيل الثاني : ما هو المحكيّ عن الشيخ الطوسي قدس سره ؛ وهو الفرق بين ما يدركه الطرف من النجاسة ، وما لا تدركه العين منها ، بالانفعال في خصوص الأوّل دون الثاني « 2 » . والظاهر أنّ مستنده في الفرق هي صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل رعف فامتخط ، فصار بعض ذلك الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه ، هل يصلح له الوضوء منه ؟ فقال : إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئاً بيّناً فلا تتوضّأ منه ، قال : وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا « 3 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 413 / 1 ؛ وعنه وسائل الشيعة 3 : 470 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 38 ، الحديث 6 . ( 2 ) - تقدّم تخريجه في الصفحة 121 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 120 - 121 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 140 | الشيخ فاضل اللنكراني