شرح
المسكوك ، وإلا كان من الشكّ فيدرأ الحدّ فيه . وذلك يوجد بالقدر المتيقّن وتدرأ الحدود بالشبهات .
الأمر الرابع : وفي ختام هذا البحث نشير إلى شبهة معروفة لبعض المعروفين بالإلحاد وهو أبو العلاء المعرّي وهي : أنّه كيف نقطع اليد في ربع دينار مع أن ديتها خمسمائة دينار ؛ والنسبة بينهما نسبة جزء واحد إلى ألف جزء ، قال :يد بخمس مئين عسجد فديت * ما بالها قطعت في ربع دينار
تناقض مالنا إلا السكوت له * ونستجير بمولانا من العارفأجابه السيّد المرتضى ( قدس سره ) بقوله :عزّ [ عن ] الأمانة أغلاها وأرخصها * ذلّ الخيانة فافهم حكمة الباريوحكى عن شمس الدين الكردي جواباً آخر :قل للمعرّي عار أيّما عار * جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار
لاتقد حقّ زناد الفكر في حكم * شعائر الشرع لم تقدح بأشعار
فقيمة اليد نصف الألف من ذهب * فإن تعدّت فلا تسوّى بدينارولا يخفى ما في جواب المرتضى ( قدس سره ) من المزايا على غيره .