شرح
رائجة بين الناس في الأسواق ، بل هو متاع كسائر الأمتعة يباع ويشترى وليس من قبيل الأثمان في العرف ، فكيف يمكن محاسبة مقدار نصاب الحدّ في هذا الزمان ؟
ويمكن أن يقال : إنّه لا مناص من فرض وجوده ومحاسبة قيمته بحسب ما وصل إلينا من سابق الأزمنة وإلا فلابدّ من الأخذ بالقدر المتيقّن لدرء الحدود بالشبهات .
إن قلت : كانت الدنانير مختلفة بحسب الوزن والسكّة ، فالمدار على أيّ واحد منها .
قلت : المعروف أنّ الدراهم كانت مختلفة ولكنّ الظاهر ثبوت وزن الدينار وإن اختلفت بحسب السكّة كما يشهد له ما عرفت آنفاً من روايات الزكاة فقد جعل مساوياً للمثقال ولو فرض اختلاف ما كان على عهد رسول الله ( ص ) وزمن المعصومين فاللازم الأخذ بالأكثر لعدم وجود شيء منها في الحال فلابدّ من فرض وجودها وفرض زمان ليس بأولى من زمان آخر .