شرح
نصاب القطع وما إذا كان أقلّ منها :
1 - ما رواه عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت : رجل سرق من المغنم إيش الذي يجب عليه ، أيقطع ؟ قال : « ينظر كم نصيبه ؟ فإن كان الذي أخذ أقلّ من نصيبه عزّر ودفع إليه تمام ماله وإن كان أخذ مثل الذي له ، فلا شيء عليه وإن كان أخذ فضلًا بقدر ثمن مجنّ ، - وهو ربع دينار - قطع » « 1 » .
2 - ما عن ابن سنان أيضاً عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : رجل سرق من الفيء قال : « بعدما قسّم أم قبل ؟ » قلت : أجبني فيهما جميعاً ، قال : « إن كان سرق بعد ما أخذ حصّته منه قطع وإن كان سرق قبل أن يقسّم لم يقطع حتّى ينظر ماله فيه فيدفع إليه حقّه منه ، فإن كان الذي أخذ أقلّ ممّا له أعطي بقيّة حقّه ولا شيء عليه ، إلا أنّه يعزر لجرأته وإن كان الذي أخذ مثل حقّه أقرّ في يده وزيد أيضاً وإن كان الذي سرق أكثر ممّا له بقدر مجنّ قطع وهو صاغر - وثمن مجنّ ربع دينار - » « 2 » .
الطائفة الثالثة : تدلّ على القطع من المال المشترك مطلقاً ، منها :
1 - ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين ( ع ) فقال : « كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه » « 3 » .
2 - الرواية المعروفة التي عن عليّ بن أبي رافع خازن بيت مال أمير المؤمنين ( ع ) الذي أعار عقداً كان في بيت المال لابنة أمير المؤمنين استعارته في أيّام عيد الأضحى ، وكانت عارية مضمونة مردودة فرآه أمير المؤمنين ( ع )
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 289 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 24 ، الحديث 4 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 290 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 24 ، الحديث 6 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 288 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 24 ، الحديث 3 .