تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
( مسألة 12 ) : لو أخذ المال بغير محاربة لا يجري عليه حكمها ، كما لو أخذ المال وهرب ، أو أخذ قهراً من غير إشهار سلاح ، أو احتال في أخذ الأموال بوسائل كتزوير الأسناد أو الرسائل ونحو ذلك ، ففيها لا يجري حدّ المحارب ولا حدّ السارق ، ولكن عليه التعزير حسب ما يراه الحاكم .
شرح
أقول : والدليل عليه أنّه لا يصدق المحارب في شيء من هذه الثلاثة لما قد عرفت من اعتبار الإشهار في صدق العنوان ، وليس في شيء من هذه العنوانين إشهار على المفروض ، كما لا يصدق عليها عنوان السرقة . فاللازم فيها التعزير بحسب ما يراه الحاكم ، وليس الحاكم كما ذكرناه غير مرّة مخيّراً بحسب إرادته ، بل اللازم مراعاة كيفية الجرائم من حيث الضعف والشدّة واختيار تعزير يناسبه . والله العالم .
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 346 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي